ماذا لو عندك منع سفر صادر من النائب العام بناء على أحكام قضائية بالحبس أو السجن وكانت قد انتهت سواء بالبراءة أو الانقضاء بأي طريق سواء بالتصالح أو بمضي المدة أو بسقوط العقوبة ورغم ذلك لم يرفع اسمك من قائمة الممنوعين من السفر فما هو الإجراء القانوني اللازم هل هو رفع دعوى امام القضاء الاداري ام القضاء الجنائي ؟؟؟
بداية يتعين الطعن أمام القضاء الجنائي وليس القضاء الإداري، حيث استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في مصر على أن قرارات النائب العام بالمنع من السفر هي قرارات قضائية وليست إدارية، وبالتالي يخرج الطعن عليها عن اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإداري) وينعقد الاختصاص حصرًا للقضاء العادي (الجنائي).
وبما إن الأحكام الجنائية قد انقضت فإن سبب المنع قد زال تماماً. وبالتالي عدم رفع الاسم من قائمة الممنوعين من السفر حتى الآن يعود إلى روتين إداري يتمثل في عدم إرسال خطابات الكف التلقائية إلى مصلحة الجوازات.
فلتصحيح هذا الوضع وفك منع السفر، يوجد طريقان عمليان:
أولاً: الطريق الإداري وهو (الأسرع والأفضل للبدء به)
قبل اللجوء للمحاكم، يمكنك حل الأمر مباشرة عبر جهة إصدار القرار.
١- استخراج الشهادات.
ويتم باستخراج شهادات رسمية من واقع الجدول تفيد بأن جميع القضايا الصادر بناءً عليها قرار المنع قد قُضي فيها بـ "انقضاء الدعوى الجنائية"، مع التأكد من أنها حازت على درجة الصيرورة (نهائية أو باتة).
٢- تقديم طلب للنائب العام
يتوجه محامي إلى مكتب النائب العام (إدارة ترقب الوصول والمنع من السفر) بطلب رسمي مرفقاً به هذه الشهادات.
٣- الفحص والتنفيذ.
بعد فحص الطلب والتأكد من زوال المبرر، يُصدر مكتب النائب العام خطاب "كف بحث" أو "رفع اسم من قوائم الممنوعين من السفر" ويُرسل إلكترونياً أو عبر البريد الرسمي إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية لتحديث نظام المطارات.
ثانياً: الطريق القضائي (رفع دعوى/تظلم أمام القضاء الجنائي).
إذا تعنتت جهة التحقيق أو رغبت في اختصار الوقت القانوني عبر المحكمة.
= نوع الدعوى.
يُسمى قانوناً "تظلم من قرار المنع من السفر".
=المحكمة المختصة.
يُقدم التظلم بموجب تقرير يُودع في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة (منعقدة في غرفة المشورة).
= الجدول الزمني.
يجب تقديم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ علمك اليقيني بالقرار (أو يمكن التظلم مباشرة فور الحصول على شهادات الانقضاء).
تقوم المحكمة بتحديد جلسة لنظر التظلم وتستمع لأقوال المتظلم أو أقوال وكيله (المحامي) وللنيابة العامة.
تفصل المحكمة في التظلم بحكم مسبب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
• في حال رُفض التظلم (لا قدر الله)، لا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض.
التعليقات الأخيرة